السيد علي الفاني الأصفهاني

13

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول

ثانيهما تعلق الغرض بهذه المصاديق الخاصة من ذلك العام كالأمر الموجود في الكتاب والسنة أو نحوه ولذا نقول بان تمايز الموضوعات في مثلها انما هو اى حيث البحث كما مر بالاغراض دون الحيثية ولا نفس الموضوع ونظير الأعم فيما ذكر العارض للشيء بواسطة امر مساو وهناك اختلاف بين تقريرى هذا القائل من جهة تعريف الواسطة في الثبوت و - العروض أحدهما على خلاف اصطلاح أهل الحكمة والآخر على وفقه لكن مع تهافت بين كلمات هذا المقرر يعلم بالمراجعة . كما قد ظهر مما أسلفناه ما في كلام بعض المحققين « 1 » ( قده ) في تعليقته المباركة على الكفاية فإنه انكر الاحتياج إلى الموضوع للعلم ( تارة ) بجعل الموضوع في غير العلوم العقلية كالفقه والعلوم الأدبية عناوين منتزعة عن تحيث الموضوع بالإضافة إلى عناوين المسائل بحيث كتحيث فعل المكلف بالإضافة إلى الصلاة والصوم بحيث الاقتضاء ( مبدأ الاحكام الأربعة ) والتخيير ( الإباحة ) بالنسبة إلى الفقه ففعل المكلف من هذا الحيث مستعد للحوق الأحكام الخمسة وتحيث الكلمة والكلام بالإضافة إلى الفاعلية والمفعولية بحيث الاعراب والبناء فهما من هذا الحيث مستعدان للحوق الرفع والنصب وغيرهما وتلك العناوين المنتزعة مشيرة إلى موضوعات المسائل فهي في الحقيقة معنونات تلك العناوين لا نفسها ( إذ هذا ) كما ترى انكار لأصل موضوع العلم واقرار بان المتأصل موضوعات المسائل لان الخارجية انما هي للمعنون والعنوان اعتبار فيه ( وأخرى ) بالتنزّل عن ذلك إلى جعل الجهة الجامعة في العلم ترتب الغرض الحاصل من نفس المحمولات بلا احتياج إلى تحقق جامع بين الموضوعات من غير فرق بين عروض المحمولات للموضوعات بلا واسطة في العروض أو معها ( إذ هذا ) أيضا كما ترى انكار أصل الاحتياج إلى الموضوع للعلم مع أنه لا حاجة إلى هذا التنزل

--> ( 1 ) المحقق الأصفهاني